العلامة الحلي
33
منتهى المطلب ( ط . ج )
فقال : قوم منهم : تجب الفدية ، وبه قال ابن عمر ، وجابر « 1 » . وقال الآخرون : لا تجب فدية « 2 » ، وبه قال عثمان بن عفّان ، وابن عبّاس ، وعطاء « 3 » . لنا : أنّ الأصل الإباحة وبراءة الذمّة ، وكذا البحث في النرجس والمرزنجوش والبرم « 4 » والبنفسج ، وقد تقدّم ذلك « 5 » . مسألة : ويحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم ، كالورس والزعفران وأشباهه . ذهب إليه فقهاء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا . قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران والورس » « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ، ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء « 7 »
--> ( 1 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، عمدة القارئ 9 : 153 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 290 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 209 ، المجموع 7 : 274 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 457 . ( 3 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 209 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 457 . ( 4 ) البرم : الكحل المذاب . تهذيب اللغة 1 : 322 . ( 5 ) يراجع : ص 28 . ( 6 ) صحيح البخاريّ 2 : 169 ، صحيح مسلم 2 : 834 الحديث 1177 ، سنن أبي داود 2 : 165 الحديث 1823 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 الحديث 833 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 الحديث 2929 ، سنن النسائيّ 5 : 131 ، الموطّأ 1 : 324 الحديث 8 ، سنن الدارميّ 2 : 32 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 230 الحديث 63 ، سنن البيهقيّ 5 : 49 . ( 7 ) ع : « فيما » مكان : « في ماء » .